السيد اليزدي

203

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ؛ لعدم تحقّقها في الخارج ، نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه « 1 » . ( مسألة 55 ) : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله . ( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته . ( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار ، لا يجب « 2 » خمسه إلّابعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع . ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط « 3 » الخمس ، إلّاإذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .

--> ( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل . ( 3 ) - الظاهر سقوطه مطلقاً .